مستند القاعدة: استدل للقاعدة بأمرين: 1 ـ السنة النبوية. 2 ـ السيرة العقلائية. أما السنّة: فمنها النبوي المشهور: «الناس مسلطون على أموالهم» ([5]). قال المحقق السيد الخوئي (قدس سره): قيل إن النبوي المزبور وإن كان ضعيفاً من ناحية الإرسال ولكن قد عمل به المشهور، بل أرسله الفقهاء في كتبهم الاستدلالية إرسال المسلّمات حتى جعلوا مفاده من القواعد الفقهية المسلمة، ويلتجئون إليها في موارد شتى ([6]). ومنها: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، عن معائش الناس في حديث طويل الذيل: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات،فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته ـ إلى أن قال عند بيان وجوه الحلال ـ: ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة ([7]). وأما السيرة العقلائية: قال السيد الخوئي (قدس سره): لا ريب في قيام السيرة بين المسلمين بل بين عقلاء العالم على صحة المعاملة المعاطاتية وترتيب آثار الملكية على المأخوذ بها، وبما ان الشارع المقدّس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجة شرعية ـ على عموم السلطنة ـ ولو شككنا في ثبوت الردع فالأصل عدمه ([8]).