1 ـ نـص الـقـاعـدة: قاعدة السلطنة ([1]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «قاعدة سلطان المالك» ([2]). * ـ «قاعدة تسلط المالك» ([3]). توضيح القاعدة: قال المحقق النائيني: إن السلطنة على المال تقتضي صحة جميع تقلباته. ومقتضى السلطنة على المال هو صحة تمليكه الغير بالأسباب المملّكة شرعاً التي جعلها الشارع سبباً للنقل والانتقال، لا صحة تمليكه بما يشاء ولو لم يجعله الشارع سبباً، فانه تصرف في سلطان الشارع وتعد في حقه ([4]).