المذكورة في كتابه الفتاوي. ونستطيع تلمس جوانب الاجتهاد عند الشيخ شلتوت من موقفة من قضية الربا أو الفوائد في أجابته الشهيرة على الفتوى التالية: نص الفتوى «من المشاريع الهامة التي تعود بالخير على المسلمين ما يحتاج إلى قرض من المصارف يتقاضى عنه المصرف ربحاً، فهل يحجم المسلمون عن ذلك على أنه ربا ويترك المجال لغير المسلمين وما حكم الشرع في الأسهم والسندات؟؟». أجاب فضيلته قائلا: لاشك في أن القرآن حرم على المؤمنين التعامل بالربا والربا حدد بالعرف الذي نزل فيه القرآن بالدين يكون لرجل على آخر فيطالبه به عند حلول اجله فيقول له الآخر: آخر دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك. (وهو الربا أضعافاً مضاعفه) فنهاهم الله عنه في الإسلام، وأوضح أن هذا الصنيع لا يجري عادة إلا بين معدم غير واجد وموسر يستغل حاجة الناس غير مكترث بشيء من معاني الرحمة التي يبني الإسلام مجتمعه عليها، والتي لو عدمت في المجتمعات لأصبحت كغابات الحيوانات المفترسة، وهذا النوع من لا تقبل إنسانية فاضلة الحكم بإباحته، وقد قابل القرآن الكريم حرمته في جميع الآيات التي وجد فيها بالصدقة التي تبذل في مساعدة الفقير المحتاج، وتشير هذه المقابلة إلى أن تلك الحالة كان جديرا بها أن تجري فيها الصدقة وهي التبرع المحض فإن لم تكن صدقة فلا أكثر من الرد بالمثل، ومن النظرة إلى الميسرة (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) ([70]). (لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) ([71]). أما الزيادة والمضاعفة فهما ظلم وعدوان وهما من موجبات المقت والغضب عند الله (واتقوا النار التي أعدت للكافرين) ([72]). والفقهاء تمشيا مع توسيع نطاق التراحم والبعد عما يتفح على الناس باب التزاحم المادي