ـ(73)ـ وتؤكد المادة "الرابعة والثمانون" أن كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة. وتمنع المادة "السادسة والثمانون" من ملاحقة أي نائب نتيجة إبداء أي نظر. وتمنح المادة "التاسعة والثمانون" المجلس حق استيضاح رئيس الجمهورية أو الوزراء طبق أسلوب خاص. وتخول المادة "التسعون" كل فرد لـه شكوى حول أي سلطة، الحق في تقديم شكواه لمجلس الشورى الإسلامي وهو ملزم بالتحقيق فيها. وتشكل المادة "الحادية والتسعون" مجلساً باسم: "مجلس صيانة الدستور" بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور نفسه، ونصف هذا المجلس من الفقهاء والنصف الآخر من الحقوقيين ويتولى هذا المجلس - كما تقرر المادة "التاسعة والتسعون"- الأشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة، ورئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام. وتؤكد المادة "المائة" لزوم إشراك الشعب في التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والصحية، والثقافية، والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية عبر تشكيل مجالس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة، وينتخب أعضاؤها من قبل سكان تلك المناطق. وتدعو المادة "الرابعة بعد المائة" إلى تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين في المرافق الإنتاجية لضمان العدل وتنسيق الإنتاج. وتؤكد مواد القيادة: "من السابعة بعد المائة فما بعد" أسلوب انتخاب القائد والشروط اللازم توفرها فيه بدقة مما يضمن سلامة قيامه بهذا الأمر، وتعيّن صلاحياته في الأشراف على حسن أجراء السياسات العامة للنظام، وإشراف مجلس خبراء القيادة