ـ(219)ـ وعلى الحاكم أن لا يفرّق في إصدار الحكم بين فرد وآخر وأن يقيم الحدود على مستحقيها وأن لا يقبل الشفاعة لتعطيل حدّ من حدود الله تعالى، فرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم رفض شفاعة أسامة بن زيد في امرأة مخزومية سرقت وقام خطيباً وقال: (يا أيّها الناس إنّما ظل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)(1). وفي عهد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم كان القضاء بيده صلّى الله عليه وآله وسلم وكان يباشر بنفسه الحكم في الخصومات والمنازعات في عاصمة الدولة الإسلامية ويوكل أمر القضاء إلى فقهاء الصحابة خارج المدينة، وفي عصرنا الراهن توسعت دائرة الإسلام وازداد عدد المسلمين، وتعقدت المشاكل والنزاعات، فكانت الحاجة إلى توسعة شؤون القضاء أمراً ضرورياً فحددت وزارة خاصة بالقضاء والقضاة تحت إشراف الحاكم الإسلامي فهو المسؤول عن تعيين القضاة طبقاً للشروط التي حدّدها الشرع الإسلامي ومن أهمها الفقاهة والعدالة(2). والواجب على الحاكم متابعة شؤون القضاء ومراقبة تنفيذ الأحكام طبقاً للشريعة الإسلامية. سابعاً : مساواة الرعية أمام القانون: من واجب الحاكم الإسلامي أن يتعامل مع الرعية تعاملاً عادلاً لا يحابي أحداً منهم ولا يميل إلى ذي قرابة أو صداقة، وان يكونوا جميعاً متساوين أمام القانون، خاطب علي عليه السلام رعيته قائلاً: ___________________________ 1ـ صحيح البخاري 8: 199، دار أحياء التراث العربي. 2ـ الأحكام السلطانية، 30، الغرّاء.