ـ(122)ـ إن تكون الغلبة للمجتمع كالنظام الشيوعي والاشتراكي، فكلاهما باطلان. لأنهما يتجاهلان فطرة الإنسان التي فطر الله عليها. فإن الله الذي أنزل الإسلام لا يقر هذا الصراع بين الفرد والمجتمع ولا يقر التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وعلى العكس، يرى ان النزعتين الفردية والجماعية متساندتان، لأن الإنسان أصيل في فرديته وجماعيته ويحتاج إليهما معا. 3 ـ الثبات والمرونة: فالثبات في الأصول والأهداف والمرونة في الفروع والوسائل. فثباتها تسلم من الذوبان والميوعة والخضوع لتغيير غير سالم. ولا يجوز للحكومة ان تتلاعب بها. رغم انها تشعر بسلامة تدخل الرعية بسلطانها ولكنها لا تسلم من عقاب رب العالمين وعلاقتها بالذنوب التي تعاقب عليها يوم القيامة. وبمرونتها تستطيع ان تتكيف وتواجه التطورات، وتلائم كل وضع جديد. وللعلماء حق الاجتهاد بشروطها لاستنباط الأحكام التي لا نص فيها. فهناك مسائل منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها وهي من الأمور القطعية حلالها وحرامها من الكتاب والسنة، ويجب على الحكومة الإسلامية الخضوع لها لقولـه تعالى ?وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا?(الأحزاب: 36). فمجال الاجتهاد في التشريع الإسلامي واسع جدا بل أكثر الأحكام الشرعية العملية. فهناك اجتهاد من النصوص الفرعية. وهناك اجتهاد فيما لا نص فيه. فالأمور التعبدية في أحكام العبادات لا مجال للعقل في تكييفها، فلابد ان تكون أحكاما قطعية في كل زمان، وكانت خارجة من نطاق النقد. والأحكام المدنية قابلة للاجتهاد بحسب تطور المصالح والأحوال الاجتماعية، ولم يتوسع الشارع في بيانها،