[ 528 ] أحمد بن الحسن بإسناده، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أبواب الماء والله أعلم (2). 83 - باب طهارة الحديد. (4369) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله (1). (4370) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ________________________________________ = الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 وفي الابواب 20 و 21 و 28، وفي الحديث 8 من الباب 38، وفي الباب 40، وفي الحديث 1 من الباب 41، وفي الحديث 2 و 5 من الباب 42، وفي الحديث 1 من الباب 43، وفي الحديث 3 من الباب 44 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 6، وفي الحديث 1 و 8 من الباب 8، وفي الحديث 21 من الباب 14، وفي الباب 21 من الماء المطلق، وفي الباب 4 من الماء المضاف، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 4 من الاسآر، وفي الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 19 من النواقض. الباب 83 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1: 38 / 140، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض وفي الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. (1) التهذيب 1: 346 / 1013، والاستبصار 1: 95 / 308. 2 - التهذيب 1: 346 / 1012، والاستبصار 1: 95 / 309، أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النواقض. (*) ________________________________________