[ 527 ] 81 - باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا، وحكم الخبز الذى عجن بماء نجس. (4366) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الاسآر (2). 82 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة. (4367) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: لا. (4368) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ________________________________________ الباب 81 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 235 / 928، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه. (1) الفقيه 1: 175 / 829. (2) تقدم في الباب 11 من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14 من الماء المطلق. الباب 82 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 74 / 16، وتقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق. 2 - التهذيب 1: 284 / 832، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =. (*) ________________________________________