[ 413 ] إبراهيم، عن ابيه، عن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا قبله. (28913) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها. (28914) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد (1). ورواه الشيخ باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله (2). (28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول. (28915) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ________________________________________ (1) التهذيب 8: 192 / 671. 3 - الكافي 7: 211 / 2. 4 - الكافي 7: 211 / 3. (1) الكافي 7: 213 / 14. (2) التهذيب 10: 76 / 292. 5 - الكافي 6: 162 / 2. 6 - التهذيب 8: 185 / 646، والاستبصار 3: 371 / 1324، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. ________________________________________