[ 412 ] أقول: ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا (4) وعلى حكم الميراث في محله (5). 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما. (28911) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2). أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور (3). (28912) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ________________________________________ (4) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب. (5) يأتي في الابواب 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 165 / 12، والتهذيب 8: 193 / 677، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) مسائل علي بن جعفر 134 / 132. (2) قرب الاسناد: 110. (3) تقدم في الابواب 55 - 57 من أبواب المهور. 2 - الكافي 6: 162 / 1. ________________________________________