[ 328 ] وانقياده كانت معلومة له (عليه السلام) فيستبعد أن يكون الغرض من الاستفهام استعلام حال باطنه وحسن اعتقاده كما ذكره هذا الفاضل بل الغرض منه استعلام أنه هل يعلم حكم ما يترتب على العمل بالتقية وعلى تركه أم لا ؟ فلما أظهر الرجل عدم علمه بذلك وفوض العلم به إليه (عليه السلام) بين الحكم له وإنما لم يعلمه أولا بدون سؤال لأن التعليم بعد العلم بأن المخاطب لا يعلم أثبت وأنفع من التعليم ابتداء. (وفي رواية اخرى إن أخذ به اوجر) أوجر على البناء للمفعول وقراءته على صيغة التفضيل بمعنى أشد أجرا بعيد. (وإن تركه والله أثم) لأن التقية دين الله تعالى وضعها لعباده الصالحين فمن أخذ بها استحق الأجر ومن تركها وألقى نفسه إلى التهلكة استحق الإثم والأظهر أن " أثم " من المجرد ويجوز قراءته بالمد من باب الإفعال للدلالة على كثرة الإثم لأن هذا الباب قد يجئ للدلالة على الكثرة كما صرح به أصحاب العربية. لا يقال: ثبوت الإثم لترك التقية ينافي ما يجئ في باب التقية من قول الباقر (عليه السلام) في رجل من الشيعة قتل لترك التقية: إنه تعجل إلى الجنة (1). لأنا نقول: ثبوت الإثم له لا ينافي دخول الجنة، أو نقول: المراد بالإثم قلة الأجر بالنسبة إلى العمل بالتقية، وفي الرواية السابقة إشعار به على احتمال. * الأصل: 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال: " يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم "، قال: ثم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه ". * الشرح: (أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة ________________________________________ 1 - الكافي - كتاب الإيمان والكفر، باب التقية، تحت رقم 23. (*) ________________________________________