[ 49 ] واجبة على العباد وأنه تعالى كلفهم بالنظر والاستدلال فيها إلا أن الأشاعرة قالوا يجب معرفته نقلا بالنظر والمعرفة بعده من صنع الله تعالى بطريق العادة، والمعتزلة ومن يحذو حذوهم قالوا: يجب معرفته عقلا بالنظر والمعرفة بعده من صنع العبد يولدها النظر كما أن حركة اليد تولد حركة المفتاح وهم قد اختلفوا في أول واجب فقال أبو الحسن الأشعري هو معرفته تعالى إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية وعليه يتفرع كل واجب من الواجب الشرعية. وقيل: هو النظر في معرفته تعالى لأن المعرفة تتوقف عليه وهذا مذهب جمهور المعتزلة. وقيل: هو أول جزء منه لأن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه فأول جزء من النظر واجب ومقدم على النظر المتقدم على المعرفة، وقيل: هو القصد إلى النظر لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول جزء من أجزاء النظر، وقال شارح المواقف: النزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الأول، أي اريد أول الواجبات المقصودة أولا وبالذات فهو المعرفة إتفاقا وإن لم يرد ذلك بل اريد أول الواجبات مطلقا، فالقصد إلى النظر لأنه مقدمة للنظر الواجب مطقا فيكون واجبا أيضا وكل هذا باطل عند الأخباريين من أصحابنا لأنها فرع وجوب المعرفة والمعرفة عندهم موهبية، ويحتمل أن يراد بالمعرفة معرفة الرسول أيضا وهو الذي ذهب إليه الفاضل الأستر آبادي في الفوائد المدنية حيث قال: قد تواترت الأخبار عن أهل بيت النبوة متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بأن معرفة الله تعالى بعنوان أنه خالق للعالم وأن له رضا وسخطا وأنه لابد من معلم من جهته تعالى ليعلم ________________________________________ = وترتب النتائج في جميع ذلك بأمر الله تعالى والمكلف عاص بترتيب المقدمات وتسبيب الأسباب وكذلك لا ينافي كون النظر في الأدلة والسير في الآفاق والأنفس والاعتبار بالآيات التي خلقها الله في كل شئ واجبا من فعل العبد بهداية عقله فرارا عن الضرر المحتمل وشكرا للمنعم، ومع ذلك يكون إفاضة الصور الإدراكية بعد الأسباب التي اختارها العباد من قبل الله تعالى، وأما قوه تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * فهو لطف في الواجب العقلي أو محمول على مالا طريق للعقل إليه وإلا فكيف يسأل أهل الجاهلية عن وأد البنات كما قال تعالى * (وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) * إلا بدلالة العقل صريحا على قبحه قبل بعثة الرسول وإنما يلزم ما قاله الاسترآبادي وارتضاه الشارح إن كان معنى إفاضة المعرفة على قلوب الناس إفاضتها من غير أسباب المعرفة أي بدون النظر بالإرادة الجزافية وهذا شئ أنكر مثله الشارح في تفسير القضاء وإبطال التفويض وأن تعلق علمه بفسق زيد وكفر عمر ولا يوجب صدورهما بغير اختيارهما كما مر. (ش) (*) ________________________________________