ولو ولد له سبعون ولدا ولو أيسر المعتق ثم قام الغرماء عليه وقد أعسر فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد عتقه ومثله لابن عرفة فقد أفاد أن الطول وحده كاف مع قولهم لم نعلم والعلة إما كونه مظنة العلم والرضا أو احتمال أن يكون أفاد مالا في أثناء المدة فقول طفي على ما ارتضاه غ إذا طال يسقط قيامه ولو علم ببينة أنه لم يعلم لبعد غيبته أو نحوه وليس كذلك غير صحيح بالنسبة للعلة الثانية ويبقى النظر في العلم وحده هل يمنع الرضا إذا سكت مدة تدل عليه وإن لم يطل أو لا بد معه من الطول ليس فيما رأيناه من النقل ما دل على شيء من ذلك والأول هو ظاهر المصنف على العطف بأو وزعم طفي أن النقل المتقدم يدل على أنه لا بد من الطول مع العلم وفيه نظر ولذلك اختار نسخة الواو تبعا للشارح وابن مرزوق والله أعلم قلت النصوص المتقدمة ليس فيها اشتراط العلم مع الطول فالحق ما قاله ابن غازي والبناني ثم رأيت الحط نقل عن ابن رشد خلافا في الطول المجرد عن العلم ونصه ابن رشد في الأجوبة واختلف إن لم يعلموا حتى طال الأمر وجازته شهادته وورث الأحرار فقيل لهم أن يردوه وقيل ليس لهم أن يردوه لاحتمال أن يكون قد أفاد في خلال ذلك مالا ثم ذهب مع حرمة العتق ا ه والله أعلم أو إلا أن يفيد السيد مالا يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر ثم قام الغريم فليس له رد عتقه قاله الإمام مالك رضي الله عنه وإن أفاد السيد مالا يفي بالدين فلا يرد عتقه إن أفاده قبل قيام الغريم أو بعده وقبل بيع الرقيق في الدين بل ولو أفاده بعد بيعه من السلطان بخيار وقبل نفوذ البيع قاله الإمام مالك رضي الله عنه وأشار ب ولو لقول ابن نافع بخيار البيع واختاره اللخمي روى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما وسحنون عن ابن القاسم رحمهما الله تعالى لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق الباجي على هذا لا يطؤها بعد يسره وفيها من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعه دون إذن الإمام فإن فعل أو فعلوا ثم رفع للإمام بعد يسره رد البيع ونفذ عتقه