عبد الحكم ينفذ عتقه ولأصبغ عن ابن وهب لا يرد لدين هذا الغريم ويرد لغيره ويدخل معه هذا وقال أصبغ يرد لهذا الغريم ولو كان وحده ا ه كلام ابن عرفة فقد ظهر لك من هذه النقول أنه لا بد من الطول مع العلم إذ قول ابن القاسم ولم يمنع من ذلك الغرماء فهو محمول على الرضا بعتقه ظاهر في أنه مع العلم فقوله وقول ابن عبد الحكم غير متواردين في محل واحد خلافا لتت في جعلهما متواردين في العلم مع الطول على ما يظهر منه وأحسن من عبارته قول الشارح في صغيره اختلف في حد الطول فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أربع سنين وفسره ابن القاسم بأن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغريم ولو قال الغريم لم أعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا أكثر ا ه وقول المدونة لو أعتق في عسره ولم يقم عليه حتى أيسر لنفذ العتق وقولها أيضا لو أعتق عبده وله مال سواه يغترقه الدين ويغترق نصف العبد فلم يقم عليه حتى أعدم فلا يباع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم لو قاموا يوم أعتق يدل على أنه لا يسقط قيامه بمجرد العلم والسكوت وأنه لا بد من الطول المتقدم فانظر هذا كله مع قول غ في قوله ويطول ينبغي عطفه بأو لا بالواو بشهادة النقول وتبعه عج وعلى هذا إذا طال يسقط قيامه ولو علم ببينة أنه لم يعلم به لبعد غيبته أو نحوه وليس كذلك ا ه البناني وعلى العطف بأو شرح ز وهو الظاهر لأن الطول وحده كاف في منع الرد وإن لم يكن علم يدل على هذا النقل ففي التوضيح لو سكت الغرماء عن عتق المدين وطال ذلك لم يكن لهم قيام وإن قالوا لم نعلم إعتاقه فقال ابن عبد الحكم لهم ذلك في أربع سنين لا في أكثر وقاله مالك رضي الله تعالى عنه وفسر ابن القاسم الطول الذي يدل على الرضا بأن يشتهر بالحرية ويثبت له أحكامها بالوراثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغرماء أصبغ وذلك في التطاول الذي أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها وفاء الدين ولو تيقن بالشهادة القاطعة أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غيبة الغريم وعدم علمه لرد معتقه