الثاني الإعتاق من أفضل الأعمال ولذا شرع كفارة للقتل وغيره ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار زاد البخاري حتى الفرج بالفرج وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجها الثالث في المسائل الملفوظة لو أعتق من في سياق الموت فالظاهر صحة عتقه لأنه لو عاش لا يعود رقيقا فتجري عليه أحكام الحر فيصلى عليه في صف الأحرار ويجر الولاء لمعتقه ولو قذف حد قاذفه ولو أجهز عليه حر فيقتص له منه وبقي النظر في ثواب إعتاقه هل هو كثواب إعتاق الصحيح لأنه خلصه من الرق ولأنه تصح هبته لغير ثواب الرابع مما يدل على عظيم قدر الإعتاق ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ابن العربي لما كان الوالد سببا لوجود الولد وذلك من أعظم النعم كان الذي يشبه ذلك إخراج الولد والده من عدم الرق لوجود الحرية لأن الرقيق كالمعدوم وربما كان المعدوم خيرا منه الخامس طفي قوله زاد البخاري حتى الفرج بالفرج هذه عبارة ابن عرفة وفيها نظر لأن مسلما ذكر حتى الفرج بالفرج في حديث العضو كما تقدم فإن قلت لعل مراد ابن عرفة الزيادة في حديث الإرب فإن مسلما لم يذكر فيه حتى الفرج بالفرج قلت حديث كل إرب منها لم يذكره البخاري فضلا عن الزيادة والإرب بكسر الهمز العضو وإضافة إعتاق مكلف من إضافة المصدر لفاعله فلا يصح إعتاق صبي ولا مجنون وشمل السكران بحرام فيصح إعتاقه لإدخاله السكر على نفسه ففي عتقها الثاني عتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه أبو الحسن أما الطافح فكالبهيمة لا