باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف عياض والقرافي وابن راشد العتق ارتفاع الملك عن الرقيق الحط ليس بمانع كتعريفه ابن عرفة بأنه رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فخرج بحقيقي استحقاق رقيق بحرية وخرج بسباء محرم فداء الأسير من حربي سباه أو ممن صار له منه وبعن آدمي رفعه عن غير آدمي وبحي رفعه عن آدمي بموته الحط قوله رفع ملك يصدق برفع ملك شخص عن رقيق وانتقاله لملك آخر بعوض أو دونه فيدخل البيع والإجارة والهبة والصدقة ويصدق على رفع ملك الحربي عن رقيقه الذي أسلم وبقي بأرض الحرب حتى غنمه المسلمون فإنه حر على المشهور وليس هذا عتقا اصطلاحا وعلى وقف الرقيق على القول بارتفاع ملك الواقف عن الوقف ولو قال رفع الملك الحقيقي لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته لسلم من جميع ما أورد عليه واللام في الملك للحقيقة أي لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع جميع أفرادها والله أعلم البناني يجاب بأن رفع بمعنى إزالة والنكرة بعده تعم لما فيه من معنى السلب وبأن الحاصل لعبد الحربي الذي أسلم وبقي إلى أن غنم ارتفاع وهو عبر برفع وأورد عليه أن قوله لا بسباء محرم مستغنى عنه بقوله ملك حقيقي لأن محترزه ليس فيه رفع ملك حقيقي وأن قوله حي مستغنى عنه بقوله رفع ملك لأن الحاصل بالموت ارتفاع لا رفع والله أعلم تنبيهات الأول أجمعت الأمة على منع عتق غير الآدمي لأنه من السائبة المحرمة بنص القرآن