الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزىء منها اثنتان قال أبو علي المسناوي هذا التفصيل للأجهوري ولم أره لأحد قال في حاشية الأصل بل الموجود في المذهب طريقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا فعدم الإجزاء لابن الحاجب و ابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ومثله لابن عبد السلام والباجي من أن المشهور فيه الإجزاء مع الكراهة هذا زبدة ما في حاشية الأصل وفي تقرير المؤلف ما يوافقه فما تقدم أول باب الزكاة من عدم إجزاء القيمة بدل الشيء الواجب في المواشي وغيرها مبني على إحدى الطريقتين هنا فليحفظ هذا المقام قوله ولا شيء من القطاني عن اخر أي من غيرها أو منها وكان المخرج أدون قوله لا أكثر أي على المعتمد وهو رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل يغتفر الشهران ونحوهما وقيل يوم أو يومان وقيل ثلاثة أيام وقيل خمسة وقيل عشرة وهذا التقديم المجزىء مع الكراهة سواء كان لأربابها أو لوكيل يوصلها له قوله لا إن ضاع أصلها أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي هو أصلها وبقيت هي كما قال الشارح قوله فرط حاصلة أنه إذا حل الحول وأخر الحول وأخر تفرقتها عن الحول مع تمكنه من التفرقة فتلفت سواء تلف أصلها أم لا فإنه يضمن الزكاة لتفريطه قوله أو وضعها في غير حرزها أي إذا لم يجد فقراء يأخذونها فوضعها في غير حرز