موضع المالك وقيل موضع المال قوله فأكثرها تنقل له أي بأجرة من الفىء فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوي قوله وجوبا تبع الشارح عب وأورد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط قوله أجزأت وكذلك لو نقلها كلها فإنها تجزىء مع الحرمة قوله فلا تجزىء في بن اعترضه المراق أن المذهب الإجزاء نقله ابن رشد والكافي انظره كذا في المجموع قوله فيزكي كما تقدم أي إن نص له ولو درهما وأما إن زكى قبل النضوض فلا يجزىء على مقتضى كلامهم قوله أو غني فلا تجزىء أي إلا الإمام يدفعها باجتهاد فتبين أن الآخذ غير مستحق فتجزىء حيث تعذر ردها والوصي ومقدم القاضي كذلك فتحصل أن ربها إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقا والإمام ومقدم القاضي والوصي تجزئه إن تعذر ردها هذا هو المعول عليه قوله أو دفع عرضا أي حيث أطاع بذلك وإلا فإن كره أجزأت اتفاقا وحاصل ما في المتن والشارح كما في الأصل أنه إذا أخرج العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين فلا يجزىء كإخراج الحرث أو