قال بن القاسم وأرى في هذا الذي يتزوج الامة بغير اذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها يملك ولا ينكاح حتى تستبرئ رحمها وإن كان نسب ما في بططنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال قلت أرأيت نكاح الامة إذا تزوجت بغير اذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجازه السيد أرأيت لو باع رجل أمتي اذني فبلغني فأجزت ذلك قال يجوز قلت فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني متعديا قال ليس ذلك له ويجوز البيع قلت فإن باعت الامة نفسها بغير اذن سيدها فأجاز سيدها قال هذا وما قبله من مسئلتك سواء في رأيي قلت فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح قال لا يشبه النكاح ها هنا البيع لأن النكاح إنما يجيزون العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء لم يكن في العقدة فساد إنم كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها فإذا رضي الأرباب جاز قال والنكاح إنما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ قلت أرأيت الامة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير اذن صاحبه في قول مالك قال لا قلت فإن أنكحها بغير اذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح قال لا يجوز في رأيي لأن مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا قلت أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير اذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذي زوجها نصف الصداق المسمى قال أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها فيكمل للغائب نصف صداق مثلها قلت أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز قلت فإن أجازه صاحبه حين بلغه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز قلت