مالك في الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير أمره ثم يأتي الابن فينكر ما صنع أبوه فقال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة قال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك في الرجل يتزوج المرأة فلم يدخل بها حتى يتزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة إنه لا يجوز لابنه أن يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح لأن أباه نكحها فهو يمنع لأن الله نهى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من النساء الحلال فلما كانت الشبهة بالحلال منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ولما أعلمتك من قول مالك ولما قال مالك في الأب الذي زوج ابنه إنه كره للأب أن يتزوجها ابتداء ولم يحله له وليس هو مثل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن دخل بالأم ولا بالابنة فإنه يفسخ الابنة ولا تحرم بذلك الام لأن نكاح الام كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبه الحرام إذا لم تصب الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوي المستقيم قلت أرأيت مالكا هل كان يجيز نكاح أمهات الاولاد أم لا قال كان مالك يكره نكاح أمهات الاولاد قلت فإن نزل أكان يفسخه أم يجيزه قال كان يمرضه وقوله إنه كان يكرهه قلت فهل كان يفسخه إن نزل قال بن القاسم أرى إن نزل أن لا يفسخ ولم أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا قلت أرأيت إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح قال قال مالك نكاحه باطل وإن أجازه المولى قلت أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح قال فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن عتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا قلت أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها أيجوز له ذلك أم لا في قول مالك قال إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها كذلك قال مالك حتى تنقضي عدتها قلت ولم وهذا الماء الذي يخالف منه نسبه ثابت من هذا الرجل قال قال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين الرجل وبين المرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وإن كان يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة