من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا قال سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين قال قال مالك يؤكل هذا كله فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا قال لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وإن خزلهما أكلهما جميعا قال نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك قلت أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد قال قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية تناله أيديكم ورماحكم فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما قال بن القاسم وهو رأيي أن لا يأكله قلت أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك قال لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله قلت أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة قال بلغني إن مالكا سئل عن ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة قلت أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا قال سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها قال وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية وما أهل به لغير الله وكان يكرهها كراهية شديدة قال وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا قال وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل قلت أرأيت كلب المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت