إذا كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به قال وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده قلت أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده قال قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح قلت أرأيت إن أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا قال قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل قلت أرأيت إن أرسلت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم قال قال مالك لا يؤكل قلت أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا قال قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب قال قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها قلت أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي قال قال لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه قلت أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات