أو بأمة أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك قال نعم إذا كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم فإن كان قيمة ذلك أقل من خمسين دينارا أو أقل من ستمائة دراهم لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه قلت أرأيت الذي يخرج قبل موت أمه ميتا أو حيا فمات قبل موتها ثم ماتت هي بعده أترث الأم من ديته شيئا أم لا وكيف ان كان حيا فماتت الام قبله ثم مات هو من بعدها وقد استهل صارخا أترث هذا أمه أم لا قال نعم يرث بعضهم بعضا في مسائلك هذه قلت أرأيت ان ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا أترث من دية هذا الجنين في قول مالك أم لا قال قال لي مالك دية الجنين موروثة على فرائض الله فأرى لهذا الولد من هذا الاخ الجنين ميراثه منه لانه كان حيا يوم خرج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية ألا ترى لو أن رجلا مات ولأبيه امرأة حامل ولا بن للميت ان للحمل ميراثه من هذا الميت إذا خرج حيا فكذلك مسألتك في الجنين قلت وكذلك لو ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ثم خرج آخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه كان لهذا الذي خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا في قول مالك قال نعم لان مالكا قال دية الجنين موروثة على فرائض الله قلت وسواء ان كان خرج الجنين ميتا قبل أخيه الحي أو بعده قال نعم هو سواء وهو يرثه إذا كان خروجه بعده وهو حي قال وقال مالك ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا فإن الاب لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجبه وهي موروثة على فرائض الله وليس للاب من ذلك شيء قلت أرأيت جنين الذمية كم فيه قال عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه وهو سواء قلت والذكر والأنثى في ذلك سواء قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذي يضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا أعمده وخطؤه سواء في قول مالك قال نعم قلت فإن ضرب رجل بطنها عمدا فألقت جنينا