لأحد قال وليس له أن يبيع ولا يشتري فإن فعل فربح مالا في ماله الذي تركه سيده في يديه بعد موت سيده من سلع اشتراها كان ذلك الربح بمنزلة المال الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم به مع رقبته والربح ها هنا خلاف للفوائد وللكسب قال وإن أعتقه في مرضه بتلا ولا مال للعبد فوقف العبد لما يخاف من تلف المال فأفاد مالا قال فلا يدخل ما أفاد العبد بعد العتق قبل موت سيده ولا بعده في شيء من ثلثه وكان فيما أفاد بعد عتقه بتلا بمنزلة من أوصى له بالعتق بعد موت سيده ويجري مجراه فيما كان في يديه وما أفاد قال وإن استحدث المريض الذي أعتق بتلا دينا كان ما استحدث من الدين مضرا بالعبد ويلحقه لان ما استحدث من الدين بمنزلة ما تلف من المال ولأنه كان لا يمنع من البيع والشراء قال والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصي فهي للموصى له إذا خرجت النخل من الثلث ولا تقوم الثمرة مع الاصل لأنها ليست بولادة فتقوم معها وإنما تقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة وما أشبهها والثمرة ها هنا بمنزلة الخراج والغلة وهو رأيي قال سحنون وقد قال لنا غير هذا القول وهو قول أكثر الرواة إن ما اجتمع في يدي المدبر بعد موت سيده من تجارة في حال الوقف لاجتماع المال مال السيد من كسبه أو في مال ان كان له قبل موت سيده من تجارة فيه أو من عمل يديه أو من فوائد طلعت له من الهبات وغيرها إلا ما جنى به عليه فأخذ له أرشا فإن ذلك مال لسيده الميت فجميع ما صار في يد المدبر مما وصفت لك يقوم مع رقبته وهو كماله الذي مات سيده عنه وهو في يديه فإن خرجت الرقبة به من الثلث خرج حرا وكان المال له وإن لم تخرج فما خرج منه ان خرج نصفه عتق نصفه وبقي المال في يديه موقوفا لأنه صار له شرك في نفسه فالعبد الموصي بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتلا في مرضه والعبد الموصي به لرجل والنخل الموصي بها مثل ما وصفت لك في المدبر ان خرجت النخل وثمرها الموقوف والعبد الموصي به لرجل وكسبه الموقوف فإنه يقوم مع رقبته وتقوم الثمرة مع رقاب النخل فإن خرج جميع ذلك من الثلث كان لمن أوصي له به وإن