قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة ألى أجل أيهما رأس المال في قول مالك قال العبد قلت فان قال لي رجل اشترى منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة لى أجل أيهما رأس المال في قول مالك قال العبد رأس المال في قول مالك وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال اشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل إنما هذا سلم وإنما أخطآ في اللفظ ورأس المال ها هنا إنما هو العبد قلت فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أتبطل الأثواب أم لا قال تبطل الأثواب عند مالك لأن العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الأثواب قلت أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك قال لا بأس بذلك مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة قلت أرأيت أن استحق نصف هذا الثوب الذي أسلفت في جميع هذه الأشياء قال بن القاسم المسلم إليه هذا الثوب مخير في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم كله وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه قلت وعلى ماذا قلته قال لأن مالكا قال لي لو أن رجلا ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار أن شاء أن يرده كله وان شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن يأبى ذلك فهذا عندي مثله قلت وسواء في قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في هذه الأشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه قال نعم ذلك سواء قلت فان أسلمت ثوبين في فرس موصوف إلى أجل معلوم فاستحق أحد الثوبين قال لا أحفظه من قول مالك قال وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم وان كان تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم قال بن القاسم والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو