على كفالته فإن حلف لم يلزمه التأخير وإن نكل لزمه التأخير والكفالة ثابتة على كل حال هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وإن سكت فيها عن اليمين وقال غيره في المدونة الكفالة ساقطة بكل حال وقيل إنها لازمة بكل حال انظر هذا فإنه كالقول الأول اه هكذا في نسختين من التوضيح وكذا نقله البساطي أعني القول الأول ثابتة بكل حال والثاني ساقطة والثالث لازمة واستشكله البساطي من وجه آخر ونص كلامه بعد ذكره قول ابن القاسم الأول أنها ثابتة بكل حال قلت فيه شيء لأن يمينه كانت على أنه إنما قصد بالتأخير الكفالة فإذا نكل كان القياس أن تسقط الكفالة وهو مذهب غير ابن القاسم في المدونة اه واستشكاله هذا يرتفع بما تقدم عن البيان من أن الموجود فيه ساقطة بكل حال لا ثابتة ويبقى الإشكال من الوجه الذي ذكره في التوضيح لكن ما في البيان يبقى القول الثاني كأنه الأول لا كما استشكله المصنف من كون القول الثالث كالأول ولكن يزيل الإشكال من واحدة بزوال قوله في كل حال من القول الأول على ما في البيان والظاهر أنه في النسخ الصحيحة كذلك لأن ابن عرفة كذلك نقله كما تقدم وكان القول الأول الذي لابن القاسم يفرق بين أن يحلف فلا تسقط الكفالة ويسقط التأخير وبين أن ينكل فتسقط الكفالة ولا يسقط التأخير والقول الذي للغير يقول الكفالة ساقطة في كلا الوجهين بمجرد التأخير والثالث يقول ثابتة في كلا الوجهين والله أعلم ص وبطل إن فسد متحمل به ش هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها في التوضيح وهي في البيان قال في البيان في رسم العرية من سماع عيسى من الكفالة بعد أن ذكر الخلاف وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا كانت الكفالة في أصل البيع الفاسد وأما إن كانت بعد عقد البيع الفاسد فهي ساقطة قولا واحدا هذا تحصيل القول في حكم الكفالة في اللزوم إذا وقع الفساد بين المتبايعين وأما إن وقع بين الكفيل والمطلوب بغير علم الطالب لزمته الكفالة اه وهذا الأخير مما يدخل تحت قول المصنف أو فسد بكجعل فروع الأول قال في الذخيرة في باب الحجر فرع في النوادر قال عبد الملك إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى فإن جهلت أنت والحميل حاله لزمت الحمالة لأنه أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت في ذلك بعلم سقطت الحمالة علم الحميل أم لا لبطلان أصلها الثاني قال في رسم باع شاة من السماع المذكور وسئل عن النصراني سلف نصرانيا خمرا أو خنزيرا وتحمل له نصراني بالخمر والخنزير فأسلم الحميل وأعدم الذي عليه الحق قال فليس على الحميل الذي أسلم شيء ويتبع النصراني غريمه النصراني قال ابن القاسم وكل حمالة كان أصل شرائها حراما فليس على المتحمل مما تحمل شيء اه الثالث قال ابن عرفة قبل تراجع الحملاء ابن حارث لا تجوز حمالة المكاتب اتفاقا ولو تحمل مع حر بحق على أن كل واحد حميل بالآخر ففي لزوم كل الحق أو شرطه قولا ابن عبد الحكم ونقله اه الرابع قال في رسم أسلم من السماع المذكور في رجل أسلف رجلا دينارا إلى أجل وأخذ به حميلا فلما حل الأجل جعلا الدينار في عشرة أرادب إلى الغلة فلقي الحميل فقال قد برئت ذمتك من الدينار الذي تحملت لي به وأشهد بالبراءة ثم رجع فقال هذا مكروه ولم أعلم وتعلق بالحميل قال ليس له أن يرجع على الحميل وقد برىء في الحمالة ولا ينفعه ما جهل من ذلك ولا ينفعه الحرام الذي دخل فيه ويرجع على صاحبه والحميل بريء قال ابن رشد إنما بطلت الحمالة بالدينار من أجل أنه أبرأ منها بما ظن من جواز فسخ الدينار في الشعير إلى أجل فلم يعذره بالجهالة وهو أصل مختلف فيه فيأتي على القول أنه يعذر بها إذا