موضع المفعول وتأخير هو فاعل لزمه وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو ربه وهاء ربه عائدة على الدين والمعسر صفة لمحذوف أي المدين المعسر وهو مفعول المصدر وإنما نبه على هذا لأن الكفيل يقول للغريم لما أن حل الأجل ووجدت الغريم موسرا كان حقك أن تطلبني فتأخيرك للغريم إسقاط للكفالة عني فأفاد المصنف أن التأخير لازم له ولا تسقط عنه الكفالة وهذه المسألة في آخر سماع أشهب من كتاب الحمالة والله أعلم ص أو الموسر إن سكت ش قال في المدونة وإن سكت الحميل وقد علم بالتأخير لزمته الحمالة اه قال أبو الحسن في التقاييد سكت حتى حل الأجل وانظر ما في التقاييد في كلام ابن رشد والمقصود أن يسكت قدر ما يرى أن سكوته رضا قال في العيوب في الجارية التي دلس البائع بحملها قال أشهب إلا أن يبادر بالطلب ولم يفرط عندما ظهر بها الطلق اه فتأمله وانظر إذا ادعى عليه أنه علم وسكت هل يحلفه أم لا ص أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ش قال اللخمي في تبصرته وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره ليسقط الكفالة ويكون على حقه وهذا قول ابن القاسم ومحمل قوله إن ذمة الغريم يوم حل الأجل الأول والثاني سواء ولو كان موسرا يوم حل الأجل ثم أعسر الآن لم يكن له على الحميل شيء لأنه فرط في حقه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا اه فإن نكل عن اليمين سقطت الحمالة كما قاله ابن رشد وابن يونس وغيرهما ونقله في التوضيح والشارح وانظر لو أشهد رب الدين وقت التأخير أنه أخر المدين غير مسقط للحمالة هل لا يحتاج إلى حلفه والظاهر أنه لا يحتاج إلى حلفه مع قيام البينة والله أعلم ص وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه ش أي وإن أنكر الضامن التأخير حين علم به حلف الطالب أنه لم يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن وسقط التأخير ويبقى الحق حالا فإن نكل لزمه التأخير وسقطت الكفالة هذا مذهب ابن القاسم في المدونة الكفالة ساقطة بكل حال أي سواء حلف أو نكل وقيل إنها لازمة بكل حال هكذا نقل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الحمالة ونقله عنه ابن عرفة ونصه وإن أخره مليا فأنكر حميله ففي سقوط حمالته وبقائها ثالثها إن أسقط الحمالة صح تأخيره وإلا حلف ما أخر إلا على بقائها وسقط تأخيره وإن نكل لزمه وسقطت الكفالة للغير فيها وغيره وابن القاسم فيها اه غير أنه وقع في النسخة التي رأيت من البيان إثر قوله وإن نكل لزمه التأخير والكفالة ساقطة بكل حال وكذا نقله عنه أبو الحسن وصاحب الذخيرة وقوله بكل حال مشكل لاقتضائه بسقوط الكفالة مع حلفه أيضا ولا فرق حينئذ بينه وبين القول الثاني ونقل في التوضيح كلام ابن رشد بلفظ والكفالة ثابتة بكل حال إثر قوله وإن نكل حلف واستشكله بأنه مثل القول الثالث وكذا نقله الشارح في غالب نسخه وهو مشكل فإنه يقتضي أن مذهب ابن القاسم لزوم الكفالة إذا نكل وليس كذلك ونص كلام التوضيح المذكور الذي نقله عن البيان الأول أن يعلم فينكر فلا يلزمه تأخير الطالب ويقال له إما أن تسقط الكفالة وإلا فاحلف أنك ما أخذته إلا على أن يبقى الكفيل