رشد في نوازل سحنون من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن سحنون أن القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال ابن رشد وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل تنبيه من كان القول قوله هل بيمين أولا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها قال سحنون القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم لأنه قال إذا لم يعرف للغريم مال ظاهر فالحميل غارم وإن مات ش قال في أواخر كتاب الحمالة من المدونة وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت الغريم فهو على لا شيء عليه حتى يموت الغريم انتهى وتقدم ذلك في كلام ابن يونس عند قول المصنف وإن جهل وأنه قيد ذلك بقوله يريد يموت عديما ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف انتهى وتوقف الشيخ أبو إسحاق في هذا ونصه انظر لو مات الحميل هاهنا هل يؤخذ الحق من تركته على مذهب ابن القاسم ويجعل الذي له الدين كالحميل الذي لم يترك شيئا وورثته يقولون إنه لم يوجب على نفسه حمالة إلا بعد موت فلان فيجب أن يوقف قدر الدين قيل لأن من قال أنا حميل بفلان والدين إلى أجل معناه إن حل الأجل وهو عديم فهو إذا مات أيضا قبل الأجل لم يأت الوقت الذي تحمل إليه انتهى ونقله أبو الحسن ص وله طلب المستحق بتخليصه قبل أجله ش كلامه رحمه الله صريح في طلب الضامن رب الدين بأن يتخلص دينه من الغريم إذا حل الأجل وها حاجة إلى أن يقال في ظاهره سواء طلب الكفيل بما على الغريم أم لا لأن الكفيل لا يتوجه عليه طلب في حضور الغريم وليسره غير أن قوله بعده لا بتسليم المال إليه لا يلائمه كل الملاءمة لكن يتفرع عليه قوله بعد ولزمه تأخير ربه المعسر الخ ويشهد له كلام المدونة في هذه المسألة أعني قوله ولزمه تأخير ربه وقول ابن عبد السلام في قول