عيسى من كتاب الحمالة ص وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ش تعقبه البساطي بقوله في كتاب الكفالة ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة أو أردأ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى أو ما كان عليه اه قالوا والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم ص أو لم يبعد إثباته ش كذا في بعض النسخ وهي الصواب لأن المراد نفي مطالبة الدائن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه فرع قال في شرح رجز ابن عاصم لولد المصنف ما نصه ومما يجب أن ينظر فيه هنا ما سبق عقد لازم للكفيل على عقد الكفالة يتعارض طلب صاحبها العقد السابق مع طلب المتحمل له بالحمالة ومقتضى المذهب إعمال العقد السابق ففي النوادر قال محمد بن عبد الحكم من تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل فأقام الآخر البينة على الكفيل أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له داره أو يسافر معه إلى مكة فالإجارة أولى ولا يحبس في الدين لأن الكفالة في الدين معروف تطوع به ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل الكفالة لم تحبس في الكفالة أيضا والرضاع أولى فإذا انقضت أجرة الرضاع طولبت بالحمالة اه وسيأتي في باب الإجارة عن اللخمي شيء من هذا والله أعلم ص والقول له في ملائه ش هذا خلاف ما استظهره ابن