عليه بما إدى عنه واتباعه به إن كان معدما كان تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه وإن كان تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه لم يكن له أن يرجع بما أدى عنه في ماله إن طرأ له اه وفي السؤال الثالث من كتاب الحمالة من المازري عن التلقين لم يختلف أحد من أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا ولا في الحمالة عن الميت إذا كان موسرا وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جواز الحمالة وانفرد أبو حنيفة والثوري فمنعنا ذلك اه وقال ابن الحاجب ولو تنازعا في أنه دفعه فالقول قول الدافع إلا لقرينة قال في التوضيح يعني إذا أدى رجل عن رجل دينا ثم قام الدافع يطلب المال وقال المدفوع عنه إنما دفعت عني على وجه المعروف احتسابا فالقول قول الدافع لأن الأصل عدم خروج ملكه إلا على الوجه الذي قصده إلا أن تقوم قرينة تدل على كذب الدافع كما إذا دفع عن الميت المفلس ثم طرأ له مال لم يعلم به طلب الرجوع ابن عبد السلام إلا أن تقوى القرينة فينبغي أن يحلف الدافع وحينئذ يأخذ ما دفع اه فيؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو لم تقم قرينة بالكلية لصدق بلا يمين وإذا قويت القرينة لا يصدق أصلا وفي كتاب المديان من المدونة ومن مات وعليه دين فتبرع رجل فضمن دينه فذلك لازم له ولا رجوع له عن ذلك فإن كان للميت مال رجع فيه بما أدى إن قال إنما أديت لأرجع في ماله وإن لم يكن له مال والضامن عالم فإنه لا يرجع في مال إن ثاب للميت لأنه بمعنى الحسبة قال أبو الحسن التبرع ما كان من غير سؤال والنظر ما كان عن سؤال ص والضامن عالم ش جعل له الرجوع إلا أن يكون عالما بأنه لا مال له وقال ثاب أي ظهر اه ثم قال فيها ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك قال أبو الحسن اللخمي وأرى إذا ضمن القضاء عن ميت وكان ظاهره اليسر ثم تبين أنه معسر أن لا يكون عليه شيء لأنه يقول إنما تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسر لم أضمن اه ص والضامن ش يعني أنه يصح الضمان عن الضامن قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل اه قال في الشامل وإن كانا معا بحال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه فإن أعدم فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برىء وإلا غرم فإن غاب الكل بريء بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم فإن كان عديما برىء الثاني لحضور من ضمنه وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم وإن غاب الكل أخذ من غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقد غريمه مع الأول وإن كان بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا والأول مطلقا وإلا غرم وإن غاب الثاني ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضر الأول وإلا غرم فإن أعدم غرم الثاني وإن غاب الأول أيضا بريء الثاني إن أحضر غريمه مطلقا والأول موسرا فإن مات الغريم برىء الثاني لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ولو مات الثاني جرى على حكم حمل المال إذا مات على الأظهر اه وأصله للخمي إلا أن كلام الشامل أخصر والله أعلم ص بدين لازم أو آيل ش هذا من أركان