ذلك ثمن شيء واحد أصله بينهما وباعه في صفقة واحدة كعبد أو ثوب قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه شركاؤه وإن كان من شيء أصله بينهم أو باعه في صفقة ص وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ش قال ابن يونس وهذا إذا جمعا سلعتهما في البيع على قول من يجيز ذلك لأنهما كالشريكين قبل البيع ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما وهو وجه الصفقة أن للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيها فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين اه وقال أبو محمد بن أبي زيد لا توجب الكتابة في كتاب واحد الشركة بينهما ولكل واحد ما اقتضى اه قلت إذا كانت هذه المسألة بقرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها لأنها بقرعة على غير المشهور والله أعلم ص كعبد أبق ش ليس هذا مثالا لما قبله وإنما هو مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غضبك عبدا أو أبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير أو الدراهم كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق والله أعلم باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط قال في التوضيح عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تخول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه اه وقال ابن عرفة الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له اه ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه شيئا ثم أحاله به على من له عليه مثله فإنها حوالة كما نقله