وف لمشتريك الثمن وأد كتابتك لسيدك ويعتق وإن اشتري من الغنيمة فأسلمه سيده فلا يلزمه إلا أداء كتابه لسيده ويعتق وإن عجز رق لمشتريه قال سحنون وإن أسلم الحربي على مكاتب لمسلم فله كتابته وإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه للعاقد لها الثامن قال ابن يونس قال سحنون الموصى بخدمته ثم هو لفلان فأخذه العدو في الخدمة فابتاعه رجل يقال للمخدم افده بالثمن فإذا تمت الخدمة يقال لصاحب الرقبة ادفع إليه ما فداه به وإلا أسلمه إليه رقيقا التاسع في الكتاب إذا أسر العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت عندهم ثم غنمها فالصغار بمنزلتها ليس فيئا والكبار إذا بلغوا وقاتلوا فيء ولو كانت أمة فكبير ولدها وصغيرهم لسيدها قال ابن يونس قال عبد الوهاب إذا بلغ ولد الحرة لم يكن فيئا وإن لم يقاتل وقال ابن شبلون هم فيء قاتلوا أم لا تغليبا للدار وقال سحنون جميع ولد الأمة فيء إلا أن تقول تزوجت فولدت فلسيدها قال مالك ولد الحرة تبع لها في الإسلام كالمسلمة يغصبها النصراني في بلدنا ولو اغتصبها عبد كان الولد حرا وقال أشهب ولد الذمية صغارهم وكبارهم فيء وفي ولد الحرة المسلمة ثلاثة أقوال أحرار في التفرقة بين الصغير والكبير وفي ولد الأمة ثلاثة أقوال عبيد لسيدها فيء إن كانوا من زوج فلسيدها أو إن ملكها بالسبي أو غيره ففيء ومنشأ الخلاف في هذه الفروع النظر إلى تغليب الدار أو تغليب الإسلام أو تغليب النسب العاشر في الكتاب قال ابن القاسم إذا أسلم حربي ببلده وقدم إلينا وترك أهله وماله ثم غنمنا ذلك فماله وامرأته وولده فيء قال ابن يونس قال غيره ولده الصغير تبع له وماله له إلا أن يقسم فيأخذه بالثمن وامرأته فيء قال مالك ولو أسلم فأقام ببلده فدخلنا عليه فماله وولده فيء وقال أشهب ولده أحرار تبع له وماله له إلا أن يقسم وامرأته فيء ولو دخل مسلم وتزوج عندهم وكسب مالا وولدا فهو مثل الأول قال محمد وإذا قدم حربي