لعدم قبولها الملك الثاني وخالف أصبع في المعتق إلى أجل وسحنون إن أعتقه وهو عالم به السادس قال ابن يونس قال سحنون والمعتق إلى أجل كالمدير إن عرف ربه وقف له وإلا وقفت خدمته في المقاسم فإن جاء سيده خر بين فداء خدمته وإسلامها لمشتريها ولو جهل بيع في المقاسم فإن فداه سيده عاد مدبر وإن أسلمه أخدمه امشتري في الثمن فإن استوفى قبل الأجل عاد لسيد والأعتق ولم يتبع وإن فداه أحد من العدو فداه السيد بذلك إن شاء ولا يحاسب بعد العتق وإلا صارت خدمته للفادي للأجل فإذا عتق اتبعه بجميع الفداء قال محمد يحاسبه بالخدمة ويتبعه بالباقي إن اشتراه من العدو فإن اشتراه من المغنم لم يتبعه وإذا أسلم الحربي على معتقة إلى أجل وأولدها كان عليه قيمة ولدها على أنهم يعتقون عند الأجل لأنه لم يملكها ملكا تاما ولو قتلت فقيمتها للذي اسلم عليها ولو ولدت من غيره فولدها معها في الخدمة ولو فداها رجل من الحربيين فأولدها فدفع السيد الفداء خاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد هكذا في النوادر قال والصواب ولد معتقة إلى أجل فإن أسلمها فعلى الواطئ قيمة ولدها وكذلك لو أخذها من المغانم فأولدها السابع قال ابن يونس ويرد المكاتب إلى ربه من المغانم غاب أو حضر فإن لم يعرف بعينه بيعت كتابته في المغانم وتؤدي إلى من صار إليه فإن عجز رق وإلا عتق وولاؤه للمسلمين فإن جاء سيده بعد بيع كتابته ففداه كان مكاتبا وإن أسلمه وعجز رق لمبتاعه وقيل إن أتى سيده وقد قبض المبتاع بعض الكتابة وأراد افتكاكه فإن كان المقبوض نصف الكتابة بالقيمة حسبها عليه بنصف الثمن وكذلك سائر الأجزاء وعابه عليه بعض الأصحاب وقال بل يدفع ما ودى ويأخذ جميع المقبوض من الكتابة قال ابن القاسم ولو بيع المكاتب في المقاسم ولم يعلم فإن رد الثمن على مشتريه عاد مكاتبا وإن عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا كالجناية وإلى هذا رجع سحنون قال محمد وإن اشتراه من العدو ولم يفده سيده يقال له