ضحيت له كي استظل بظله إذا الظل أمسى في القيامة قالصا فيا أسفا أن كان سعيك باطلا ويا حسرتا أن كان حجك ناقصا وقال مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلا وعسى أنه يكون خفيفا وروى أشهب تستظل هي دونه وقاله ابن القاسم وقال اللخمي أن لم يكشف المحارة أفتدى ولا يستظل تحتها أن كان نازلا فأن فعل اقتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها واختلف إذا فعل هذا وفي جواز الخاتم قولان الثاني في الكتاب إذا شد منطقتة فوق إزاره افتدى وأما من تحته فلا وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشد الهميان على وسطها لضرورة حفظ النفقة ولا يحتزم بحبل إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى لما فيه من الرفاهية بضم القماش للجسد ويكره جعل النفقة في العضد أو الفخذ أو الساق من غير فدية لأنه خلاف المعتاد فإن جعل نفقة غيره افتدى فإن شد نفقته ثم أودع نفقته فضمها إليها أو التجأ لتقليد السيف فلا فدية وأن شد جراحه بخرق أو عصب رأسه من صداع أو وضع على صدغيه للصداع افتدى فإن ألصق على القروح خرقا صغارا فلا شيء عليه قال سند قال أصبغ في شد النفقة على العضد الفدية ويعفى عن السيف لما في أبي داود صالح النبي أهل الحديبية على أن لا يدخلوا إلا بجلبان السلاح يعني القراب بما فيه فأن حمله من غير خوف قال مالك لا فدية فيه لأنه لا يصير كالشد وقال اصبغ فيه الفدية لما فيه من لبس المخيط ولو شد فوق مئزره مئزرا قال محمد يفتدي إلا أن يبسطهما ويتزر بهما واختلف قول مالك في الاستغفار عند الركوب والنزول بالكراهية والجواز وقال الشافعية لا فدية في عصائب الجراح في غير الرأس لأنه لا يمنع