اللبس المعتاد وقلة ذلك عادة يوم أو ليلة لنا على ش أن الفدية جابرة لما وقع من خلل الإحرام والجابر لا يتوقف على القصد كقيم المتلفات وإنما يؤثر العمد في الإثم وعلى ح أن اللبس يصدق لغة على اللحظة وما ذكره من العادة عرف فعلي لا قولي فلا يقضي على الأقوال بالتخصيص أو التقييد كما لو حلف المالك أن لا يدخل بيتا فدخل بيوت العامة حنث وأن كانت عادته القصور والقلاع نعم إذا غلب استعمال اللفظ في شيء قضي عليه به لأنه ينسخ وضعه الأول ويصير موضوعا للثاني فيحمل عليه وفرق بين غلبة استعمال اللفظ وبين غلبة مباشرة بعض أنواع مسماه ولا خلاف في دخول تحت السقف والخيمة واختلف في تظللة بالجمل أجازه مالك والجمهور ومنعه سحنون واختلف في استظلاله إذا نزل في بثوب على شجرة فمنعه مالك لما فيه من الترفه وجوزه عبد الملك قياسا على الخيمة وأما الراكب فلا يختلف في منعه من ذلك وهو راكب عندنا وعند ابن حنبل لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا جعل على رجله عودا له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له اضح للذي أحرمت له أي ابرز للشمس وجوزه ش و ح في المحمل وعلى الأرض لما روت أم الحصين فقالت حججت مع النبي فرأيت أسامة وبلال أحدهما آخذ بزمام ناقته والآخر رافع ثوبه من الحر يستره حتى يرمي جمرة العقبة وجوابه أن هذا يسير وإنما النزاع في الكثير وفي الجواهر قال الرياشي رأيت أحمد بن المعدل الفقيه في يوم شديد الحر ضاحيا للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر مختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فانشأ يقول