من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا قال الأقفهسي هذا قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر وإن كانوا أقل من خمسين رجلا اثنين فصاعدا قسمت عليهم الأيمان فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ولا تحلف امرأة في العمد كان معها ذكر أم لا لأن استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية فإن انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الأيمان على المدعى عليه وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها أي من اليمين المنكسرة فلو ترك ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر وثلثا اليمين المنكسرة فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ