بالفتح لأن المراد الفعل بل والضرب أي أو يشهدا على معاينة الضرب وكذا يعد لوثا شهادة العدل الواحد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ أو على إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه فيقسم الولاة أنه من ذلك الجرح أو الضرب مات أما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فإنه يقتل به بلا قسامة وقوله ويأكل ويشرب ليس بشرط بل المقصود تأخير الموت بعد معاينة البينة للجرح أو الضرب يوما فصاعدا ولو لم يأكل ولم يشرب وإذا نكل بفتح الكاف بمعنى رجع مدعو الدم كلهم أو بعضهم عن اليمين في العمد وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ويحلف المتهم معهم فحلف المتهم معهم قرينة على جعل عصبة المدعى عليه الذي يستعين بهم مدعى عليهم فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين يمينا وبرىء فإن نكل حبس حتى يحلف فلا يخرج من السجن إلا إذا حلف ولو ادعى القتل على جماعة قال الأقفهسي يريد وقد نكل مدعو الدم حلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا لأن كل واحد من الجماعة مدعى عليه فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا ويحلف