المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 7 @ وتجب مراجعتها في الأصح وقيل تستحب فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة ولو قال للموطوءة أنت طالق ثلاثاً للسنّة وقع عند كل طهر واحدة وإن نوى الوقوع جملة صحت نيته ويقع طلاق