المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 6 @ إلاّ واحدة وجاز طلاقهن عقيب الجماع وبدعيه تطليقها ثلاثاً أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن مدخولاً بها أو في طهر جامعها فيه وكذا تطليقها في الحيض