المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 429 @ كالعبيد ، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلاَّ دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو وأحدهما ميت فكله للحي ، وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي وإن أوصى بثلث ماله ، ولا