@ 428 @ ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث وإن بسدسه فله السدس سواء اتخذ المجلس أو اختلف ، ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه وهي من جنس واحد فهلك الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث وكذا كل مكيل أو موزون ، وإن بثلث ثيابه وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقيَّ وإن بثلث عبيده فكذلك ، وعندهما كل الباقي وقيل يوافقان والدواب