@ 321 @ لزيد فباع ثم أنكر كون زيد أمر فلزيد أخذه إن لم يصدق إنكاره فإن صدقه لا يأخذه جبراً ، فإن سلمه المشتري إليه صح ، ومن وكل بشراء رطل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مما يباع رطل بدرهم لزم موكله رطل بنصف درهم ، وعندهما يلزمه الرطلان بالدرهم ، ولو