المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 320 @ بحضرته فللموكل وفي غير المعين هو للوكيل إلاَّ إن أضاف العقد إلى مال الموكل أو أطلق ونوى له ، ويعتبر في الصرف والسلم مفارقة الوكيل لا الموكل ، ولو قال يعني هذا