المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 47 @ والمبيع واحد والباقي أمانة ، فلو قبض الكل فهلك واحد أو تعيب لزم البيع فيه وتعين الباقي للأمانة ، وإن هلك الكل لزمه نصف ثمن كل أو ثلثه وليس له رد الكل إلاّ أن ضم إليه خيار الشرط ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط والرؤية ولو اشتريا على أنهما