المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 46 @ صح وإلاّ فلا ، ويجوز خيار التعيين وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة على أن يأخذ المشتري أياً شاء ، ولا يجوز في أكثر من ثلاثة ويتقيد تخييره بمدة خيار الشرط على الاختلاف ،