@ 506 @ إلا أن يكون أقرب كما تقدم .
وقال أبو يوسف للباقي الاعتراض مطلقا وقال شرف الأئمة لأحد الأولياء المستويين في الدرجة ينفرد بالاعتراض إذا سكت الباقون .
فصل في تزويج الفضولي وغيره ووقف أي جعل موقوفا تزويج فضولي من أحد الجانبين وهو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا أو فضوليين من الجانبين على الإجازة أي إجازة من له العقد بالقول أو الفعل فإن أجاز ينفذ وإلا لا .
وعند الشافعي باطل وإن جاز ويتولى طرفي النكاح وهما الإيجاب والقبول بكلام أو كلامين واحد خلافا لزفر بأن كان وليا من الجانبين كمن زوج ابنة أخيه بابن أخ آخر أو وكيلا منهما كمن وكله رجل بالتزويج ووكلته امرأة به أيضا أو وليا وأصيلا كابن عم يزوج نفسه من بنت عمه الصغيرة أو وليا ووكيلا كابن عم يزوج بنت عمه الصغيرة من موكله ووكيلا وأصيلا كمن يزوج من موكلته بنفسه ولا يتولاهما أي طرفي النكاح فضولي ولو من جانب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه يجوز عنده للواحد الفضولي أن يعقد للطرفين ويتوقف عقده على إجازتهما مثلا إذا قال زوجت فلانة من فلان فلم يقبل عن الآخر قابل أو قال الرجل تزوجت فلانة أو قالت زوجت نفسي فلانا فلم يقبل عن الآخر أحد يتم ويتوقف على إجازتهما لأن الواحد يصلح عاقدا من الجانبين إذا كان بأمره وكذا إذا كان بغير أمره إذ الواحد يصلح سفيرا عن الجانبين إذ لا يلزم التنافي لعود الحقوق إلى من عقد له ولهما أن هذا