@ 505 @ تليها وهي قوله وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أي للولي أن يفرق إن لم يتم مهر مثلها خلافا لهما أي قالا لا اعتراض عليها لأن المهر حقها ولذا كان لها أن تهبه فلأن تنقصه أولى وله أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا وإن مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها إلى تمامه والاستيفاء حقها إن شاءت قبضته وإن شاءت وهبته وقبضه أي الولي المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضا دلالة فليس له الاعتراض بعده .
وفي البحر وتصديق الولي بأنه كفء لا يسقط حق من أنكر لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له لا سكوته لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة وإن رضي أحد الأولياء المتساويين في القرب فليس لغيره الاعتراض