@ 215 @ والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه .
وفي الوجه الثاني أن البيع صحيح لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه .
ويكره التسعير لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد فلا ينبغي له أن يتغرض لحقه إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديا فاحشا كالضعف وعجز الحاكم عن صيانة حقوقهم إلا بالتسعير فلا بأس حينئذ به أي بالتسعير بمشورة أهل الخبرة أي أهل الرأي والبصارة لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع فإن باع بأكثر مما سعره أجازه القاضي قيل إذا خاف البائع أن يضربه الحاكم إن نقص من سعره لا يحل ما باعه لكونه من معنى المكره فالحيلة فيه أن يقول له المشتري يعني ما تحبه فحينئذ بأي شيء باع يحل كما في الاختيار وغيره لكن في الهداية وغيرها ومن باع منهم بما قدر الإمام صح لأنه غير مكره على البيع وإن لم يؤجر الرضي في التقدير فالمشتري إذا وجد المبيع ناقصا منه له أن يرجع على البائع بالنقصان لأن المقدر المعروف كالمشروط .
ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه مثل النفقة والكسوة وبيعه أي بيع ما لا بد للطفل من بيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إن هو أي الطفل