@ 214 @ وقوت عياله ودوابه فإن امتنع المحتكر عن البيع حبسه القاضي وعزره و باع عليه وقيل لا يبيع عند الإمام وعندهما يبيع وقيل يبيعه بالإجماع وهو الصحيح كما في المنح وغيره فلذا أتى بصورة الاتفاق .
ولا احتكار في غلة ضيعته لأنه خالص حقه ولا فيما جلبه من بلد آخر عند الإمام لعدم تعلق أهل بلد بطعام بلد آخر وعند أبي يوسف يكره أن يحبس ما جلبه من بلد آخر لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ .
وكذا يكره عند محمد إن كان يجلب منه إلى المصر عادة فهو بمنزلة فناء المصر لتعلق حق العامة بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة وهو أي قول محمد المختار هذا لم يوجد في الكتب التي أخذ المصنف مسائل كتابه منها كما في الفرائد .
ويجوز بيع العصير أي عصير العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه .
ولو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه يعني كان لمسلم دين على مسلم فباع الذي عليه دين خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين لا يحل للدائن أن يأخذ ثمن الخمر بدينه .
وإن كان المديون ذميا لا يكره