@ 25 @ غيرها لأنه أخذه عوضا عن العتق زمان الأخذ والمكاتب قد أخذه صدقة وهو من المصارف ومن الأصول المقررة أن تبدل الملك قائم مقام تبدل الذات أخذا لقوله عليه السلام لبريرة هي لك صدقة ولنا هدية كما مر .
وفي المنح ولا فرق على الصحيح بين ما إذا أداه إلى المولى ثم عجز أو عجز قبل الأداء .
وفي العناية تفصيل فليراجع .
وإن مات المكاتب عن وفاء أي إن مات وله مال يفي ببدل الكتابة لا تفسخ الكتابة ويؤدى بدلها أي الكتابة من ماله ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ويورث ما بقي من ماله وهو قول علي وابن مسعود وبه أخذ علماؤنا لأن الكتابة عقد معاوضة فلا تبطل بموته كما لا تبطل بموت مولاه إذ المعاوضة تقتضي المساواة قال الجمهور إن المكاتب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل الموت فيستند الأداء إلى ما قبله فيجعل أداء نائبه كأدائه ولأن بدل الكتابة يقام في آخر عمره مقام التخلية وهي الأداء فيكون المولى مستحقا عليه قبل الموت وقال البعض إن المكاتب يعتق بعد الموت .
وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يفسخ الكتابة بموت المكاتب كما إذا لم يترك مالا وافيا وبه أخذ الشافعي لفوات المحل ويعتق أولاده الذين شراهم في كتابته أو ولدوا في كتابته متعلق بقوله شراهم وولدوا على التنازع حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا يتبعون ولا يعتقون إلا أن يكونوا صغارا وعن هذا قال أو أولاده الذين كوتبوا معه تبعا بأن يكونوا صغارا أو قصدا بأن يكونوا كبارا ولكن كوتبوا معه لأن الصغار يتبعون الأب في الكتابة والكبار يجعلون مع الأب كشخص واحد فيعتقون ويرثون أما لو كان الأب والولد مكاتبين بعقد على حدة يعتق من وقت أداء بدل الكتابة مقصورا عليه ولا يرث لأنه مقصود بالكتابة كما في شرح الوقاية لابن الشيخ وإن لم يترك وفاء أي إن مات المكاتب ولم يترك مالا يفي ببدل الكتابة وله ولد ولد في كتابته سعى الولد في كتابة أبيه كما كان يسعى أبوه على نجومه أي على نجوم أبيه المقسطة فإذا أدى الولد الكتابة حكم بعتقه أي بعتق الولد لأنه داخل في كتابة أبيه فيعتق بعتقه وعتق أبيه قبل موته يعني في آخر جزء من أجزاء حياته والولد المشرى أي الولد الذي اشتراه المكاتب في كتابته ومات